استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملات المنزليات وشروط احتسابها وفقاً للائحة عمال الخدمة المنزلية
استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملات المنزليات وشروط احتسابها وفقاً للائحة عمال الخدمة المنزلية
لدينا عاملة منزلية تعمل منذ عشرين سنة، ونرغب في معرفة ما إذا كانت تخضع لأحكام نظام العمل علماً أنه لم يُذكر في عقدها بندٌ خاص بمكافأة نهاية الخدمة، فهل تستحق مكافأة أم لا؟ وإن كانت تستحقها، فكيف تُحتسب هذه المكافأة، وهل تشمل الأعوام التي عملت فيها قبل صدور اللائحة؟
الجواب
العاملة المنزلية تخضع لأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، والتي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (310) بتاريخ 7/9/1434هـ (2013م). هذه اللائحة جاءت لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل وعمال الخدمة المنزلية، بما فيهم العاملات المنزليات، وتضمنت حقوقًا وشروطًا محددة بما يتوافق مع طبيعة هذا النوع من العمل. وجرى على هذه اللائحة عدة تعديلات لاحقة، إلا أن المادة السادسة عشرة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعمالة المنزلية ظلت سارية ولم تتغير. تنص هذه المادة على أن العامل المنزلي يستحق مكافأة تعادل أجر شهر كامل عند انتهاء الخدمة، شرط أن يكون قد قضى مدة أربع سنوات متتالية في خدمة صاحب العمل.
فيما يتعلق بسؤالكم عن احتساب المكافأة ومدى سريانها على السنوات السابقة، يجب التنويه إلى أن اللائحة تسري من تاريخ صدورها في 1434هـ، لذا لا تنطبق المكافأة على السنوات التي سبقت صدور اللائحة. أي أن مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب فقط عن السنوات التي عملت فيها العاملة بعد صدور اللائحة، وتبدأ من أول أربع سنوات تالية لصدورها. وبالتالي، فإن احتساب المكافأة يشمل السنوات اللاحقة للائحة فقط.