هل تُحتسب فترة التعافي من عملية تجميلية ضمن الإجازة المرضية أم تبقى سنوية
هل تُحتسب فترة التعافي من عملية تجميلية ضمن الإجازة المرضية أم تبقى سنوية
أثناء قضاء أحد العاملين إجازته السنوية خارج مقر العمل تعرَّض لحالة صحية؛ تطلَّبت إجراء عملية جراحية، استغرقت فترة تعافٍ امتدت إلى خمسة عشر يومًا. وقد كانت هذه العملية تجميلية، ولم تكن حالة طارئة أو مُلحَّة طبيًّا في ذلك الوقت. بعد انتهاء الإجازة عاد الموظف إلى عمله، وطلب احتساب فترة التعافي إجازةً مَرضيةً.
فهل تندرج هذه الأيام ضمن الإجازة المرضية أم تُعتبر ضمن الإجازة السنوية؟
بحسب المادة الـ(117) من نظام العمل، فإن للعامل الحق في الحصول على إجازة مَرضية مدفوعة الأجر إذا ثبت مرضه بموجب تقرير طبي معتمد، غير أن تطبيق هذا النص يختلف إذا وقعت الحالة الصحية أثناء الإجازة السنوية؛ إذ لا يمكن تحويل الإجازة السنوية إلى مَرضية إلا إذا كانت الحالة طارئة ومُلحَّة، مع وجوب إشعار صاحب العمل فورًا، وتقديم إثبات طبي صادر من جهة معتمدة.
وفي هذا السياق يجب التفريق بين أنواع العمليات التجميلية:
فإن كانت العملية ضرورية لأسباب صحية، كعلاج تشوهات ناتجة من حوادث أو حروق أو عيوب خِلقية، وكانت الحالة تتطلب تدخلاً عاجلاً؛ لا يمكن تأجيله، فإنها تُعَدُّ حالة مَرضية طارئة؛ ويجوز احتساب أيامها ضمن الإجازة المَرضية وَفْق النظام، بشرط توافُر التقارير المعتمدة والإشعار الفوري لصاحب العمل.
أما إن كانت العملية تجميلية اختيارية بحتة، وغير مُلحَّة، كتحسين ملامح الوجه، أو تعديل مظهر دون وجود ضرورة طبية، فإنها لا تُعَدُّ من الحالات التي يُعتدُّ بها لإصدار إجازة مَرضية؛ وبالتالي تُحسب مدة التعافي ضمن الإجازة السنوية؛ ولا يحق للعامل المطالبة بتحويلها إلى مَرضية.
لذا؛ فإن الحالة المعروضة في هذا السؤال، بالنظر إلى أن العملية كانت تجميلية غير طارئة، لا تندرج ضمن الحالات التي يقرُّها النظام إجازةً مرضيةً، وتبقى مدتها محسوبة من الإجازة السنوية للعامل، ما لم يُقدَّم ما يُثبت عكس ذلك من تقارير طبية معتمدة، تُبيِّن أن الحالة كانت طارئة، وذات ضرورة لا تحتمل التأجيل.